Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 653
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 954 وبالنص التالي:
1 ـ إذا كان للتعهد بالامتناع عن المنافسة شرط جزائي، جاز للعامل أن يخلص من هذا التعهد بدفعه المبلغ المتفق عليه في الشرط الجزائي، ما لم يتبين من العقد في جملته أن الطرفين لم يقصدا أن يكون للشرط الجزائي صفة التقدير الجزاف.
2 ـ فإذا تبين ذلك، كان لرب العمل أن يطالب بتعويض تكميلي عما أصابه من ضرر يجاوز مقدار الجزاء المتفق عليه. وله أيضاً في هذه الحالة أن يطالب بإزالة المخالفة إذا كانت مصالحه التي لحقه الضرر فيها والأعمال الصادرة من العامل تبرر ذلك.
3 ـ أما إذا وقعت في الشرط الجزائي مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في صناعة رب لعمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، فيكون هذا الشرط باطلاً، وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة في جملته.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 954 من المشروع. ورأت اللجنة تعديلها بالصيغة الآتية:
إذا اتفق على شرط جزائي في حالة الإخلال بالامتناع عن المنافسة، وكان في الشرط مبالغة تجعله وسيلة لإجبار العامل على البقاء في صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها، كان هذا الشرط باطلاً، وينسحب بطلانه أيضاً إلى شرط عدم المنافسة في جملته.
ـ وأصبح رقمها 719في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 718.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 687.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).