الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 656

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 946 وبالنص التالي:
1 ـ إذا لم تنص القوانين الخاصة على المواعيد والقواعد التي تتبع في دفع الاجور، فيراعى في ذلك ما يقرره العقد أو العرف.
2 ـ وفي كل حال يصبح الأجر مستحق الأداء عند انتهاء رابطة العمل.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 946 من المشروع. ورأت اللجنة اقرارها بالصيغة الآتية:
يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف، مع مراعاة ما تقضي به القوانين الخاصة بذلك.
ـ وأصبح رقم المادة 722 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 721.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 690.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *