الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 659

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 956 وبالنص التالي:
يجب على رب العمل، فضلاً عن الالتزامات التكميلية التي تفرضها عليه القوانين الخاصة التي تنظم أحوال العمل في المشروعات الصناعية والتجارية:
1 ـ أن يسهر على أن يكون أداء العمل في ظروف ملائمة من حيث سلامة العامل وضمان صحته.
2 ـ أن يراعي مقتضيات اللياقة والآداب.
3 ـ أن يتحمل مصاريف ترحيل العمل الذين يكون قد استدعاهم من مكان آخر بعقد محدد المدة، إذا ما طلب هؤلاء ذلك في خلال خمسة عشر يوماً التالية لانتهاء العقد، أو التالية لفسخ العقد قبل الأوان من جانب رب العمل دون سبب مشروع.
4 ـ أن يعطي للعامل مجاناً، عند انتهاء العقد، شهادة لا تتضمن سوى تواريخ دخوله في الخدمة وخروجه منها وطبيعة عمله واخلائه من التزامات عقده، إذا ما دعت الحال إلى ذلك.
5 ـ وتتضمن الشهادة كذلك، بناء على طلب العامل، مقدار أجره وحقوق المقابل الأخرى التي كان يتقاضاها.
6 ـ وعلى رب العمل أن يرد للعامل، في الوقت ذاته، شهادة أرباب العمل الآخرين وغيرها من الاوراق التي كانت محفوظة لديه.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 956 من المشروع. وأقرتها اللجنة بالصيغة الآتية:
تجب على رب العمل، إلى جانب التزاماته المبينة في المواد السابقة، أن يقوم بالالتزامات التي تفرضها القوانين الخاصة.
ـ وأصبح رقم المادة 725 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 724.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 639.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *