Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 662
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 962 وبالنص التالي:
1 ـ يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل، ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل، إذا كان هذا الأخير قد دفع العامل بتصرفاته، وعلى الاخص بمعاملته الجائرة ومخالفته شروط العقد، إلى أن يكون هو الظاهر الذي أنهى العقد.
2 ـ ونقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملاءمة من المراكز الذي كان يشغله لغير ما ذنب جناه، لا يعد فصلاً تعسفياً بطريق غير مباشر إذا ما اقتضته مصلحة العمل، ولكنه يعد كذلك إذا كان الغرض منه اساءة العامل.
3 ـ على القاضي أن يراعي في جواز الحكم بالتعويض عن الفصل التعسفي، وفي تقدير هذا التعويض، العرف الجاري وطبيعة الأعمال التي تم التعاقد عليها، ومدة خدمة العامل أو المستخدم مع مقارنتها بسنه، وما استقطع منه أو دفعه من مبالغ لحساب المعاش، وبوجه عام، جميع الظروف التي قد يتحقق معها وقوع الضرر ويتحدد مداه.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 962 من المشروع. وأقرتها اللجنة بعد إضافة واو العطف في أول الفقرة الثانية. واستبدل كلمة «ملاءمة» بكلمة «ملائمة» في نفس الفقرة، ثم حذف الفقرة الثالثة.
ـ وأصبح رقم المادة 728 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 727.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 696.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).