Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 664
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 970 وبالنص التالي:
1 ـ تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تسري من وقت انهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالعمولة والمشاركة في الأرباح والنسب المئوية في أرقام الأعمال، فإن الأجل فيها لا يسري إلا ابتداء من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد.
2 ـ ولا يسري هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية، أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التي ترمي إلى ضمان احترام هذه الأسرار.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 970 من المشروع. ورأت اللجنة استبدال الفقرة الأولى بالصيغة الآتية:
1 ـ تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت إنهاء العقد، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة في الارباح والنسب المئوية في جملة الايراد، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذي يسلم فيه رب العمل إلى العامل بياناً بما يستحقه بحسب آخر جرد.
وإضافة واو العطف في أول الفقرة الثانية.
ـ وأصبح رقم المادة 730 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 729.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 698.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).