الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 665

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 972 وبالنص التالي:
1 ـ الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
2 ـ إذا كان محل الوكالة إدارة عمل، فالمفروض أن الوكيل ملزم أن يعمل أن يعمل باسم الموكل، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 972 من المشروع، واقترح رئيس اللجنة حذف الفقرة الثانية لعدم ضرورتها. فوافقت اللجنة على ذلك. وأصبح نص المادة ما يأتي:
الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل.
ـ وأصبح رقم المادة 731 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 730.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 699.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة االمشروع التمهيدي عن المادة 975 المقابلة للمادة 700 من القانون المصري والمادة 66 من التقنين السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *