Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 27
الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 55 وبالنص الآتي:
1ـ يعين القاضي القانون الذي يجب تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لاتعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات متعددة في وقت واحد.
2ـ على أن الأشخاص الذين لهم في وقت واحد، بالنسبة إلى سورية، الجنسية السورية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول، فالقانون السوري هو الذي يجب تطبيقه.
المشروع في لجنة المراجعة:
تلي نص المادة وأقرته اللجنة على الأصل وكذلك مجلس النواب.
المشروع في مجلس الشيوخ:
تليت المادة في لجنة مناقشة القانون المدني فأقرتها كما هي دون تعديل وكذلك مجلس الشيوخ. وأصبح رقمها 25.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تقتصر المادة 55 على نقل أحكام المادة 30 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة. فتنص في فقرتها الأولى على أن القاضي يعين القانون الذي يجب تطبيقه في حالتي التنازع السلبي (عدم وجود جنسية للشخص) والتنازع الإيجابي للجنسية (تعدد جنسيات الشخص)، دون أن تقيده في هذا التعيين بقيد. وتنص في فقرتها الثانية على تغليب الجنسية المصرية عند تزاحمها مع غيرها من الجنسيات التي يتمتع بها شخص واحد. وهذا مبدأ عام استقر في العرف الدولي باعتبار أن تحديد الجنسية مسألة تتعلق بالسيادة، ولايقبل أن تحتكم الدولة في شأنها لغير قانونها. ويراعى أن تخويل القاضي سلطة التقدير، وفقاً لأحكام الفقرة الأولى، خير من تقييده بضوابط تحد من اجتهاده. والغالب أن يعتد القاضي في حالة التنازع السلبي للجنسية بقانون موطن الشخص (المادة 29 من قانون إصدار التقنين الألماني وهي تنص أيضاً على جواز تطبيق قانون آخر جنسية للشخص)، أو محل إقامته (المادة 19 من التقنين الإيطالي الجديد) وهو القانون المصري في أكثر الفروض. وأن يعتد في حالة التنازع الإيجابي متى كانت الجنسية المصري غير داخلة في النزاع بالجنسية التي تظهر من الظروف أن الشخص يتعلق بها أكثر من سواها.