Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 667
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 977 وبالنص التالي:
1 ـ الوكالة الواردة في ألفاظ عامة، دون أن يحدد لها عمل قانوني معين، لا تعطي للوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.
2 ـ ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات، وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديوان. ويدخل أيضاً في أعمال الإدارة كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة، كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف، وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 977 من المشروع. واقترح تقديم هذه المادة على المادة 976 وتحويرها تحويراً لفظياً طفيفاً. فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة ما يأتي:
1 ـ الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها، حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.
2 ـ ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديوان. ويدخل فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة، كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه واستغلاله.
ـ وأصبح رقم المادة 733 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل ـ تحت رقم 732.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 701.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 976 المقابلة للمادة 702 من التقنين المصري ـ المادة 668من التقنين السوري).