الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 670

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 979 وبالنص التالي:
1 ـ إذا كانت الوكالة بلا أجر، وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يجاوز في ذلك عناية الرجل المعتاد.
2 ـ فإذا كانت بأجر، وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 979 من المشروع. فأقرتها اللجنة كما هي ـ وأصبح رقمها 736 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة بعد ابدال عبارة «يجاوز في ذلك» بعبارة «يكلف في ذلك أزيد من» في الفقرة الأولى تحت رقم 735.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 704.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع في شأنها ماجاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 981 المقابلة للمادة 706 مصري والمادة 672 سوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *