Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 671
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 980 وبالنص التالي:
1 ـ على الوكيل، في كل وقت، أن يطلع الموكل على الحالة التي وصل إليها في تنفيذ الوكالة، وأن يقدم له حساباً عنها بعد انقضائها.
2 ـ وعليه أن يرد للموكل كل ما كسبه لحسابه في تنفيذ الوكالة، حتى لو كان يعمل باسمه. وعليه بوجه خاص أن ينقل للموكل ما كسبه من حقوق وهو يعمل باسمه لحساب الموكل.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 980 من المشروع. واقترح حذف الفقرة الثانية لعدم ضرورتها وتعديل الفقرة الأولى تعديلاً لفظياً. فوافقت اللجنة على كل ذلك وأصبح نص المادة كالآتي:
على الوكيل أن يوافي الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل إليه في تنفيذ الوكالة وأن يقدم له حساباً عنها.
ـ وقد قدمت تحت رقم 737 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 671.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 705.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ماورد بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 981 المقابلة للمادة 706 من القانون المصري والمادة 672 من التقنين السوري).