الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 675

الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 984 وبالنص التالي:
1 ـ الوكالة تبرعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحة، أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل.
2 ـ فإذا اتفق على أجر للوكالة، كان هذا الاجر خاضعاً لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 984 من المشروع. فأقرتها اللجنة على أصلها ـ وأصبح رقم المادة 741 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 740.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 709.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 988 المقابلة للمادة 712 من القانون المصري والمادة 678 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *