الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 676

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 985 وبالنص التالي:
1 ـ على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد، مع الفوائد من وقت الاتفاق، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة. فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.
2 ـ ويلتزم الموكل إلى جانب ذلك أن يبرئ ذمة الوكيل مما عقده باسمه الخاص من التزامات تنفيذاً للوكالة تنفيذاً معتاداً.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 985 من المشروع. واقترح حذف الفقرة الثانية لعدم الحاجة إليها. فوافقت اللجنة وأصبح نصها كالآتي:
على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة. فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للانفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.
ـ أصبح رقم المادة 742 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 741.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 710.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 988 المقابلة للمادة 712 من القانون المصري والمادة 678 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *