الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 677

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 986 وبالنص التالي:
«يكون الموكل مسؤولاً أيضاً عما أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 986 من المشروع. فأقرتها اللجنة كما هي بعد حذف واو العطف وكلمة أيضاً. وأصبح رقم المادة 743 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 742.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 711.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 988 المقابلة للمادة 712 من القانون المصري والمادة 678 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *