الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 29

الاعمال التحضيرية:
ورد هذا النص في المشروع التمهيدي تحت رقم 24 ونصها كالآتي:
«إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فما يطبق منه هي أحكامه الموضوعية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 24 واقترح نقل هذه المادة إلى هذا المكان مع تحويرها تحويراً لفظياً طفيفاً فوافقت اللجنة وأصبح نصها بالشكل التالي:
«إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص».
ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل.

المشروع في مجلس الشيوخ:
وافق مجلس الشيوخ على المادة كما وردت. وأصبح رقمها 27.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1ـ تنص المادة 24 على وجوب تطبيق الأحكام الموضوعية في القانون الأجنبي الذي تقضي النصوص التالية بتطبيقه، دون القواعد التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص. وهي بهذا لا تجيز الأخذ بفكرة الإحالة وتعميم الحكم الوارد في المادة 31 من لائحة التنظيم القضائي للمحاكم المختلطة. فلا تقصره على الأحوال التي نصت عليها هذه اللائحة، بل تجعله شاملاً لقواعد الإسناد جميعاً.
2ـ ولم ينهج المشروع نهج بعض التشريعات في إجازة الإحالة إذا كان من شأنها أن تفضي إلى تطبيق القانون الوطني (م 27 من قانون إصدار التقنين المدني الألماني و 29 من القانون الملحق بالتقنين الياباني) أو في إجازة الإحالة إطلاقاً (م 36 من القانون البولوني الصادر في سنة 1926) ذلك أن قاعدة الإسناد تجعل الاختصاص التشريعي لقانون معين تصدر عن اعتبارات خاصة. وفي قبول الإحالة، أياً كان نطاقها، تفويت لهذه الاعتبارات ونقض لحقيقة الحكم المقرر في تلك القاعدة.
وقد احتذى المشروع في الاعراض عن فكرة الإحالة حذو المادة 20 من التقنين الإيطالي الجديد. وقد كان القضاء المصري قد أخذ بهذه الفكرة في أحكام قليلة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *