Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 690
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1005 وبالنص التالي:
1 ـ إذا كانت الوديعة بأجر، وجب على المودع أن يؤدي الأجر في الوقت الذي ينتهي فيه حفظ الوديعة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. فإذا كان الاجر مقسطاً على فترات من الزمن، استحق الاجر عن كل فترة في نهايتها.
2 ـ أما إذا لم يعين أجر في العقد، اعتبرت الوديعة أنها دون أجر.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1005 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تحوير لفظي ملائم وأصبح نصها كالآتي:
الأصل في الوديعة أن تكون بغير أجر. فإذا اتفق على أجر، وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك.
ـ وأصبح رقم المادة 756 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 755.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 724.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 1006المقابلة للمادة 725 من القانون المصري والمادة 691 من التقنين السوري).