Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 696
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1016 وبالنص التالي:
«ويجوز للقضاء أيضاً أن يأمر بالحراسة:
1 ـ في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
2 ـ في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
3 ـ إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه أن يختلس الحائز هذا الشيء أو أن يتلفه أو أن يغير فيه.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1016من المشروع. واقترح تقديم الفقرة الثالثة على الثانية وتعديل العبارة الأخيرة منها ليكون حكمها عاماً دون أن تشتمل على صفة يستفاد منها الحصر. فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة كالآتي:
يجوز للقضاء أن يأمر بالحراسة:
1 ـ في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة إذا لم يتفق ذوو الشأن على الحراسة.
2 ـ إذا كان صاحب المصلحة في منقول أو عقار قد تجمع لديه من الأسباب المعقولة ما يخشى معه خطراً عاجلاً من بقاء المال تحت يد حائزه.
3 ـ في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون.
ـ وأصبح رقم المادة 762 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 761.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 730.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
لما كان اتفاق الخصوم نادر الوقوع، ونظراً لما للحراسة من مزية حفظ المال لذمة صاحب الحق فيه، نصت أكثر الشرائع على جواز فرض الحراسة بحكم من القضاء. وقد توسع القضاء المصري في ذللك ونص المشروع على جواز الحكم بالحراسة:
1 ـ في كل حالة تجوز فيها الحراسة الاتفاقية طبقاً للمادة السابقة. أي حيث يكون هناك منقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم في شأنه نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت ولا يتفق الطرفان على وضعه تحت الحراسة، فيجوز لأيهما أن يطلب الحكم بوضعه تحت الحراسة.
2 ـ في الأحوال الأخرى المنصوص عليها في القانون، كحالة توقيع الحجز وقد نصت عليها المادة 446 / 508 من تقنين اللمرافعات، وحالة العرض الحقيقي فيما لا يمكن إيداعه خزينة المحكمة وقد نص عليها المشروع في المادة 472 (انظر المادة 1961 من التقنين الفرنسي).
3 ـ وأخيراً وضع المشروع نصاً عاماً يجيز الحكم بالحراسة في غير الحالتين السابقتين. وبناء على هذا النص لم يعد ضرورياً أن يكون هناك نص خاص في القانون يجيز الحراسة في كل حالة على حدة؟، ولا أن يقوم بشأن المال المراد وضعه تحت الحراسة نزاع أو يكون الحق فيه غير ثابت، بل يكفي أن يكون لشخص مصلحة في مال لا نزاع فيه وأن تتجمع لدى هذا الشخص أسباب معقولة يخشى معها أن يختلس هذا المال حائزه أو أن يتلفه أو أن يغير فيه (انظر المادة 663 ثانياً من المشروع الفرنسي الإيطالي). ويترك للقاضي تقدير درجة الخطر الذي يهدد مصلحة طالب الحراسة. وما يبرر خشية هذا الخطر من أسباب معقولة.