الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 698

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1018 وبالنص التالي:
«يكون تعيين الحارس، سواء أكانت الحراسة اتفاقية أم قضائية، باتفاق ذوي الشأن جميعاً. فإذا لم يتفقوا، تولى القاضي تعيينه».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1018من المشروع فوافقت عليها اللجنة ـ وأصبح رقمها في المشروع النهائي 764 بعد استبدال كلمتي «ان كانت» بكلمة «أو».
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 763.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 732.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
سواء أكانت الحراسة اتفاقية أو قضائية. فهناك مسألتان منفصلتان: أولاهما وضع المال تحت الحراسة. والثانية تعيين الحارس. والمسألة الأولى هي التي تسبغ على الحراسة صفتها الاتفاقية أو الاقضائية. أما متى اتفق المتنازعان على مبدأ الحراسة، أو حكمت بها المحكمة، فإن أمر تعيين الحارس يترك في كلا الحالتين إلى المتنازعين أن أمكنهما أن يتفقا عليه، وإلا فتقوم به المحكمة المختصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *