Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 699
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1019 وبالنص التالي:
يحدد الاتفاق، أو الحكم، القاضي بالحراسة ما على الحارس من التزامات وما له من حقوق وسلطة. وإلا فتطبق أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع الأحكام الآتية.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1019من المشروع. فوافقت عليها اللجنة ـ وأصبح رقمها 765 المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 764.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 733.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يحدد الاتفاق أو الحكم القاضي بالحراسة التزامات الحارس وحقوقه. فإذا لم يحدد شيء من ذلك تسري في شأنه أحكام المواد 1020 إلى 1024 وتكمل أحكام هذه المواد أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذي يتفق مع طبيعة الحراسة، لأن الحارس منوط به حفظ الشيء كالوديع وإدارته كالوكيل.