الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 702

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1022 وبالنص التالي:
1 ـ للحارس أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد تنازل عن ذلك. وله أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ المال الموجود في حراسته وعلى إداراته.
2 ـ وله الحق في حبس الأموال الموضوعة تحت الحراسة حتى يستوفي الحقوق التي تخوله إياها هذه المادة. وذلك دون إخلال بما يقرره القانون له من حق امتياز.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1022من المشروع. واقترح معالي السنهوري باشا حذف الجزء الأكبر من هذه المادة اكتفاء بالقواعد العامة وأصبح نص المادة ما يأتي:
«للحارس أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد تنازل عن ذلك»
وقدمت بعد استبدال كلمة «عنه» بكلمتي «عن ذلك».
ـ وافق مجلس النواب على المادة بعد استبدال كلمة «نزل» بكلمة «تنازل» تحت رقم 767.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 736.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ تقابل التزامات الحارس السابقة الذكر حقوقاً مقررة له في المادة 1022. فقد نصت هذه المادة على حق الحارس في أن يتقاضى أجراً، ما لم يكن قد تنازل عن ذلك، مخالفة بهذا نص المادة 492 من التقنين الحالي الذي يقرر أن إيداع الأشياء المتنازع فيها يجوز أن يكون بمقابل. وقد أراد المشروع بذلك أن يعتمد ما غلب وقوعه في العمل، وما قررته المحاكم من أن الاصل في الحراسة أن تكون بأجر (استئناف أهلي 20 مارس سنة 1907 المحاكم 18 ص 4000 رقم 114).
2 ـ وكذلك نصت هذه المادة على أن للحارس أن يسترد ما أنفقه من مصروفات على حفظ المال الموجود في حراسته وعلى إداراته. فإذا كان من البديهي أن الإدارة تستلزم مصروفات، وأن للمدير أن يخصم المصروفات من الايرادات أولاً بأول، فإنه من الممكن أيضاً أن يتصور الحالة التي يحتاج فيها الحارس إلى المطالبة برد هذه المصروفات إليه، وهي الحالة التي تنتهي فيها الحراسة بعد أن يكون الحارس قد أنفق هذه المصروفات، وقبل أن يحصل من الايرادات على ما يفي بسدادها.
3 ـ وقد قررت الفقرة الثانية من هذه المادة للحارس الحق في حبس الأموال الموضوعة تحت الحراسة إلى أن يستوفي أجره، وما يجوز له استرداده من المصروفات التي ينفقها. وتعتبر هذه النظرة تطبيقاً للقاعدة العامة التي قررتها المادة 331 بشأن حق الحبس. وينطبق عليه ما قلناه بشأن حق الحبس في الوديعة (انظر المذكرة على المادتين 1005 و 1006 من المشروع). فإما أن تبقى، وإما أن تحذف اكتفاء بالقاعدة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *