الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 703

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1023 وبالنص التالي:
1 ـ يلنزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة، موقع عليها من المحكمة.
2 ـ ويلتزم أن يقدم لذوي الشأن، كل سنة على الأكثر، حساباً صحيحاً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات. وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة، فيجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب بقلم كتاب هذه المحكمة.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1023من المشروع فأقرتها اللجنة على أصلها مع حذف لفظ «صحيحاً» من الفقرة الثانية.. وقدمت بعد استبدال كلمة «وجب» بكلمة «فيجب».
ـ وأصبح رقمها 769 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 768.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الرابعة والثلاثين:
رأت اللجنة أن تضيف إلى المادة عبارة «ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر» وبذلك أصبح نصها ما يأتي:
المادة 768:
1 ـ يلزم الحارس باتخاذ دقاتر حساب منظمة، ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة.
2 ـ ويلزم أيضاً أن يقدم لذوي الشأن، كل سنة على الأكثر، حساباً بما تسلمه وبما أنفقه، معززاً بما يثبت ذلك من مستندات. وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة، وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها.
وقد عدلت الفقرة الأولى حتى لا تفرض الدفاتر المصدق عليها في جميع الحالات،، إذ قد تكون قيمة الأموال الموضوعة تحت الحراسة قليلة. وبالصيغة الجديدة يتاح للمحكمة السلطة في تكليف الحارس باتخاذ دفاتر موقع عليها منها في الحالات التي تعينها.

تقرير الجنة:
رأت الجنة أن تضيف إلى الفقرة الأولى عبارة «ويجوز للقاضي إلزامه باتخاذ دفاتر» وبهذا يكون التزام الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة التزاماً مطلقاً. أما التزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة فهو أمر جوازي يترك للقاضي تقديره بحسب ظروف كل حالة. وفي هذا التعديل ما يجعل النص أكثر مرونة.
ـ وأصبح رقم المادة 737.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يجب على الحارس أن يؤدي حساباً عن إدارته إلى ذوي الشأن. وقد حدد المشروع هذا الالتزام ونظمه حتى يكون له أثر فعال في ضمان الرقابة على إدارة الحارس. فألزم الحارس أولاً باتخاذ دفاتر حساب منظمة موقع عليها من المحكمة، كما هو شأن التجار فيما يجب عليهم اتخاذه من دفاتر، حتى يمتنع بذلك أو يقل مكان التلاعب في الحسابات.
ثم ألزمه بأن يقدم كل سنة على الأكثر حساباً صحيحاً بما تسلمه وبما أنفقه، وحتم عليه أن يعزز حسابه بما يؤيده من مستندات وكلفه بتقديم هذا لكل من ذوي الشأن وبإيداع صورة منه بقلم كتاب المحكمة التي عينته إذا كان تعيينه بحكم، حتى يسهل على ذوي الشأن وعلى المحكمة مراجعة الحساب والتحقق من حسن الإدارة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *