الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 704

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1024 وبالنص التالي:
1 ـ تنتهي الحراسة باتفاق ذوي الشأن جميعاً، أو بحكم القضاء.
2 ـ وعلى الحارس، بمجرد انتهاء الحراسة، أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن، أو من يعينه القاضي.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1024من المشروع. فأقرتها اللجنة على أصلها. بعد استبدال كلمة «حينئذ» بعبارة «بمجرد انتهاء الحراسة».
ـ وأصبح رقمها770 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 769.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 738.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
إذا اتفق ذوو الشأن جميعاً على إنهاء الحراسة، أو لم يتفقوا على ذلك وحكم به القضاء، انتهت الحراسة وانتهت مأمورية الحراسة.
ولكن ليس هناك ما يمنع من أن يتفق ذوو الشأن على استمرار الحراسة وإنهاء مأمورية الحارس، بأن يعينوا حارساً جديداً بدلاً منه، ولا ما يمنع القاضي من أن يأمر باستمرار الحراسة وعزل الحارس الأول وإبدال غيره به، سواء كان ذلك بناء على اتفاق الخصوم أو بناء على طلب بعضهم وبعد سماع البعض الآخر.
ومتى انتهت مأمورية الحارس، بهذا الشكل أو بذاك، وجب عليه رد الشيء المعهود إليه حراسته وفقاً للفقرة الثانية من المادة 1024. ومتى انتهت مأمورية الحارس، سواء بإقالته أو بانتهاء الحراسة ذاتها، وجب عليه أن يبادر برد الشيء المعهود إليه حراسته مع حساب أخير، سواء إلى من يخلفه في الحراسة، أو إلى من يثبت حقه في ذلك الشيء، أو إلى من يختاره ذوو الشأن، أو من يعينه القاضي لذلك (المادة 1024 فقرة 2).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *