Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 705
الأعمال التحضيرية:
وردت هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1025 وبالنص التالي:
1 ـ يكون باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
2 ـ ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال عام من الوقت الذي أدى فيه ما خسره، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1025من المشروع. واقترح أن تكون المدة التي يمكن الاسترداد فيها ثلاث سنوات بدلاً من عام. فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة:
1 ـ يكون باطلاً كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان.
2 ـ ولمن خسر في مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذي أدى فيه ما خسره، ولو كان هناك اتفاق يقضي بغير ذلك. وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق.
ـ وأصبح رقم المادة 771 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 770.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 739.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ المقامرة والرهان يتوقفان على الحظ. لذلك كان الاتفاق الخاص بهما باطلاً لمخالفته للآداب وللنظام العام. والبطلان مطلق لا ترد عليه الاجازة. واستثناء من القاعدة العامة التي تقضي بأنه لا يجوز لمن وفى بالتزام مخالف للآداب أن يسترد ما دفعه، الا إذا كان هو في التزامه لم يخالف الآداب (م201 فقرة 3 من المشروع)، أجاز المشروع توثيقاً في تحريم المقامرة أن يسترد الخاسر ما دفعه للرابح في خلال سنة من الدفع. وتسهيلاً لاستعمال هذا الحق، أجاز المشروع أيضاً أن يكون إثبات الدفع بجميع الطرق بما في ذلك البينة والقرائن، حتى لو كان المبلغ المدفوع يزيد على عشر جنيهات. والقاعدة التي تقضي بجواز الاسترداد تعتبر من النظام العام، فلا يجوز الاتفاق على ما يخالفها. وبذلك سد المشروع الطريق على التحايل، إذ أجاز الاسترداد، وحرم الاتفاق على عدم جوازه، وأباح إثبات الدفع بجميع الطرق.
2 ـ وغني عن البيان أن الحق في الاسترداد ينتقل إلى الورثة. فإذا ما مات الخاسر بعد أن أدى ما خسره، ولم يمض عام على الدفع، جاز للورثة أن يستردوا هم ما دفعه مؤرثهم. واستعمال الورثة لهذا الحق بعد موت مؤرثهم أكثر احتمالاً من استعمال المؤرث للحق حال حياته (لذلك يحسن أن تطال مدة الاسترداد إلى ثلاث سنوات حتى ينفسح الوقت أمام الورثة).