Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 31
الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 59 ونصها:
«تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 59، واقترح معالي السنهوري باشا إضافة فقرة جديدة خاصة بالحمل، فوافقت اللجنة وأصبح نصها النهائي ما يأتي:
1 ـ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته وتنتهي بموته.
2 ـ ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يحددها القانون.
وقدمت المادة في المشروع النهائي بالصيغة الآتية تحت رقم 32:
1 ـ تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.
2 ـ ومع ذلك فحقوق الحمل المستكن يعينها القانون.
ووافق مجلس النواب على المادة دون تعديل.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل، وأصبح رقمها 29. ووافق عليها مجلس الشيوخ دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
1 ـ تبدأ الشخصية الطبيعية للإنسان بتمام ولادته حياً. فيجب إذن أن تكون ولادته تامة، وأن يكون قد ولد حياً. فقبل أن تتم الولادة لا تبدأ الشخصية. وإذا تمت الولادة ولكن الجنين ولد ميتاً، فلا تبدأ الشخصية كذلك وتنتهي الشخصية بالموت.
2 ـ وما بين الولادة والموت يوجد الشخص الطبيعي، ويتمتع بأهلية الوجوب، وهي غير أهلية الأداء، فهي قابلية الشخص لأن تكون له حقوق وعليه واجبات. على أن أهلية الوجوب هذه قد توجد قبل الولادة، وقد تبقى بعد الموت. فالجنين يجوز أن يوصى له فيملك بالوصية، ويجوز أن يوقف عليه فيكون مستحقاً في الوقف، ويرث فيملك بالميراث. كذلك الميت تبقى حياته مقدرة حتى تسند إليه ملكية ما تركه من مال، إلى أن تسدد ديونه، إذ لا تركة إلا بعد سداد الدين.