الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 706

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1026 وبالنص التالي:
1 ـ يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الالعاب الرياضية. ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه.
2 ـ ويستثنى أيضاً ما رخص فيه من أوراق اليانصيب وسباق الخيل.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1026من المشروع. واقترحت إضافات لفظية، كما اقترح إخراج سباق الخيل من الفقرة الثانية حتى لا يشمله الاستثناء. فوافقت اللجنة وأصبح نص المادة:
1 ـ يستثنى من أحكام المادة السابقة، الرهان الذي يعقده فيما بينهم المتبارون شخصياً في الألعاب الرياضية. ولكن للقاضي أن يخفض قيمة هذا الرهان إذا كان مبالغاً فيه.
2 ـ ويستثنى أيضا ما رخص فيه قانوناً من أوراق اليانصيب.
ـ وأصبح رقم المادة 772 في المشروع التمهيدي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 771.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل وأصبح رقمها 740.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
لم يستثن المشروع من تحريم المقامرة والرهان إلا حالتين:
1 ـ إذا كان الأمر متعلقاً بمباراة في الأالعاب الرياضية، أو في ألعاب يكون من شأنها تقوية الجسم واستكمال أسباب الصحة، بشرط أن يكون عقد الرهان بين المتبارين أنفسهم في هذه الألعاب، حتى يكون وسيلة لتشجيعهم. أما الرهان من غير اللاعبين، إذا كان مبالغاً فيه، يجوز للقاضي تخفيضه بالقدر الذي تتحقق فيه فكرة التشجيع دون زيادة.
2 ـ ما رخص فيه القانون من ألعاب المقامرة، ويشمل هذا أوراق اليانصيب وسباق الخيل توخياً لتحقيق بعض الأغراض الخيرية التي تقوم على اقتطاع جزء من الكسب الذي تدره هذه الالعاب.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *