Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 710
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1031 وبالنص التالي:
لا يصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب، إلا إذا كان قد قرر على سبيل التبرع.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1031من المشروع. فأقرتها اللجنة على أصلها ـ وأصبح رقم المادة 776 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 775.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 744.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
الأصل أن شرط عدم جواز التصرف، ويلحق به شرط عدم جواز الحجز، لا يصح إلا إذا كان لمدة معقولة ولحماية مصلحة مشروعة. وقد تكون المدة المعقولة مدى حياة إنسان (انظر م 1191 من المشروع). ويترتب على ذلك أنه يصح اشتراط عدم جواز الحجز على المرتب إذا كان قد تقرر على سبيل التبرع بهبة أو وصية. فإن الشرط في هذه الحالة يكون لمدة معقولة هي حياة شخص معين ولحماية مصلحة مشروعة هي مصلحة الدائن (انظر م 330 حرف هـ من المشروع). أما إذا تقرر المرتب معاوضة، كأن باع شخص منزلاً في مقابل إيراد مرتب مدى حياته، واتفق الطرفان على عدم جواز الحجز على هذا المرتب، فإن البائع يكون بذلك قد أخرج مالاً عن متناول دائنيه، يجعله الإيراد غير قابل للحجز عليه. وهذه مصلحة غير مشروعة.