Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 713
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1034 وبالنص التالي:
«التأمين عقد يلتزم به المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى طالب التأمين أو إلى من اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال أو إيراداً مرتباً أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد. وذلك في نظير قسط أو اشتراك أو أية دفعة مالية أخرى يوديها طالب التأمين للمؤمن».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1034من المشروع. وأقرتها اللجنة بالصيغة الآتية:
«التأمين عقد يلتزم به المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى طالب التأمين أو إلى من اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو ايراداً مرتباً أو أي عرض آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المبين بالعقد. وذلك في نظير قسط أو اشتراك أو أية دفعة مالية أخرى يؤديها طالب التأمين للمؤمن».
ـ وأصبح رقم المادة 779 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
أدخلت اللجنة على هذا العقد تعديلات شاملة حتى يكون أكثر أداء للغرض المنشود منه.
وقد عدلت اللجنة هذه المادة على النحو الآتي:
التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له، أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه، مبلغاً من المال، أو إيراداً مرتباً، أو أي عوض مالي آخر، في حالة وقوع الحادث، أو تحقق الخطر المبين بالعقد. وذلك لقاء قسط أو أي دفعة مالية أخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن.
ـ وأصبح رقمها 778.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الرابعة والثلاثين:
لما شرعت اللجنة في بحث الفصل الثالث الخاص بعقد التأمين رأى العشماوي باشا حذف هذا الفصل لأن أحكام هذا العقد عرضة لكثرة التغيير ويحسن أن يستقل تنظيم هذا العقد قانون خاص.
فرد عليه السنهوري باشا قائلاً أنه يرى تأجيل النظر في ذلك إلى نهاية المشروع.
ووافقت اللجنة على تأجيل بحث الفصل الثالث إلى حين الانتهاء من بحث المشروع كله.
ـ محضر الجلسة الثالثة والخمسين:
بحثت اللجنة المواد المتعلقة بعقد التأمين واستبقت المواد التي تتضمن القواعد الكلية والأحكام العامة المنظمة لعقد التأمين التي تكون غير قابلة للتغيير ومن ثم فلا ضرر من أن يتضمنها المشروع.
وتليت المادة 773 فوافقت اللجنة عليها دون تعديل ـ وأصبح رقمها 747.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).