Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 716
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1053 وبالنص التالي:
1 ـ يعتبر باطلاً ما يرد في الوثيقة من شروط تقضي بسقوط حق المؤمن عليه لأحد السببين الآتيين:
آ ـ مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.
ب ـ مجرد التأخر من جانب المؤمن عليه في إعلان الحادث المؤمن ضده إلى السلطات أو تقديم المستندات. وذلك دون إخلال بحق المؤمن في المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي يلحقه من هذا التأخير.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1053من المشروع وأقرتها اللجنة بالصيغة الآتية:
«يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الأتية:
1 ـ الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب مخالفته للقوانين والأنظمة واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.
2 ـ الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخيره في إعلان الحادث المؤمن ضده إلى السلطات، أو في تقديم المستندات.
3 ـ كل شرط مطبوع لم يبرز بطريقة خاصة وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي يتعرض بها حق المؤمن له للبطلان أو السقوط.
4 ـ شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة».
ـ وأصبح رقم المادة 783 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
عدلت اللجنة المادة على النحو الآتي تحت رقم 782:
«يقع باطلاً ما يرد في وثيقة التأمين من الشروط الآتية:
1 ـ الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح، إلا إذا انطوت هذه المخالفة على جناية أو جنحة عمدية.
2 ـ الشرط الذي يقضي بسقوط حق المؤمن له بسبب تأخره في إعلان الحادث المؤمن منه إلى السطات، أو في تقديم المستندات، إذا تبين من الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول.
3 ـ كل شرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تؤدي إلى البطلان أو السقوط.
4 ـ شرط التحكيم إذا ورد في الوثيقة بين شروطها العامة المطبوعة، لا في صورة اتفاق خاص منفصل عن الشروط العامة».
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الثالثة والخمسين:
تليت المادة 782 وقال الرئيس، وأيده العشماوي باشا، أنه قد يرتكب الشخص مخالفة للقوانين واللوائح ولا يكون لهذه المخالفة أي أثر في الحادث فتستند الشركة للتحلل من التأمين إلى تلك المخالفة وتضيع على المؤمن عليه حقه في أن يحمى من الشروط التعسفية. واقترح وضع نص يحميه من كل شرط تعسفي على أن تكون الفقرة / 5 / من المادة وهذا نصها:
«كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر لوقوع الحادث المؤمن منه».
قرار اللجنة:
ـ وافقت اللجنة على هذه الإضافة. وذلك لوضع حكم عام يكون من شأنه إبراز معنى التعميم بعد التخصيص درءاً للتعسف الذي يقع في الشروط أياً كانت صورته، كحمولة المراكب أو الابعاد التي اشترطتها بعض شركات التأمين ضد الحريق في القطن.
وتقرر اللجنة أنه أريد بالفقرة الثالثة من المادة تفادي شروط تؤدي للبطلان والسقوط لا يتنبه المؤمن إليها. فنص على إبراز مثل هذه الشروط بأن يكتب بخطوط تغاير بقية الشروط أو يوقع عليها المؤمن له بصفة خاصة أو يوضع تحتها خط.
تقرير اللجنة:
أضيفت إلى هذه المادة فقرة خاصة أصبح نصها:
«كل شرط تعسفي آخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث المؤمن منه»
وذلك لوضع حكم عام يكون من شأنه إبراز معنى التعميم بعد التخصيص درءاً للتعسف الذي يقع في الشروط أياً كانت صورته.
ـ وأصبح رقم المادة 750.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
اقتبس المشروع هذا النص من قانون 13 يولية سنة 1930 الفرنسي الخاص بعقد التأمين (المادة 24).