Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 723
الأعمال التحضيرية
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1086 وبالنص التالي:
1 ـ إذا كان التأمين على حياة شخص غير طالب التأمين، برئت ذمة المؤمن من التزاماته إذا تسبب طالب التأمين عمداً في وفاة ذلك الشخص، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
2 ـ إذا كان التأمين على الحياة لصالح شخص غير طالب التأمين، فلا يستفيد هذا الشخص من التأمين إذا تسبب عمداً في وفاة الشخص المؤمن على حياته، أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه.
3 ـ فإذا كان ما وقع من هذا الشخص مجرد شروع في إحداث الوفاة. يكون لطالب التأمين الحق في أن يستبدل بالمستفيد شخصاً آخر حتى لو كان المستفيد قد قبل ما اشترط لمصلحته من تأمين.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1086 من المشروع. فوافقت اللجنة عليها بعد استبدال لفظ «حكماً» بلفظ «إذا» في الفقرة الأولى وإضافة «واو العطف» في ابتداء الفقرة الثانية.
ـ وأصبح رقم المادة 806 في المشروع النهائي.
تقرير اللجنة التشريعية:
استبدلت اللجنة بلفظي «طالب التأمين» لفظي «المؤمن له».
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 806.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 757.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
اقتبس المشروع الفقرة الأولى من المادة 170 من القانون الألماني الصادر في 30 مايو سنة 1908، وكذلك اقتبس منها الفقرة الثانية. وقد فضل الأخذ بحكمها عن الحكم الوارد بالمادة 79 فقرة 2 من قانون سنة 1930 فرنسي، وهي تقضي في هذه الحالة بدفع مبلغ التأمين لورثة المؤمن عليه.