الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 724

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1087 وبالنص التالي:
1 ـ يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين، سواء أكان رأس مال أم كان إيراداً مرتباً، عند وفاة طالب التأمين، أو عند وفاة الشخص المؤمن على حياته، إما إلى ورثة طالب التأمين أو خلفائه، وإما إلى واحد أو أكثر من المستفيدين المعينين، وإما أشخاص يعنيهم طالب التأمين.
2 ـ ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين، إذا ذكر طالب التأمين في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد أو لورثته دون ذكر أسمائهم.
3 ـ ويقصد بالزوج الشخص الذي تثبت له هذه الصفة وقت وفاة طالب التأمين. ويقصد بالأولاد الفروع الذين يثبت لهم في ذلك الوقت حق الارث.
4 ـ وإذا كان التأمين لصالح الورثة عموماً، كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه في الميراث. ويثبت لهم هذا الحق ولو تنازلوا عن الارث.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1087 من المشروع فوافقت اللجنة عليها دون تعديل.
ـ وأصبح رقم المادة 807 في المشروع النهائي.

تقرير اللجنة التشريعية:
عدلت اللجنة المادة على النحو التالي تحت رقم 807:
1 ـ يجوز في التأمين على الحياة الاتفاق على أن يدفع مبلغ التأمين إما إلى أشخاص معينين، وإما إلى أشخاص يعينهم المؤمن له فيما بعد.
2 ـ ويعتبر التأمين معقوداً لمصلحة مستفيدين معينين إذا ذكر المؤمن له في الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة زوجه أو أولاده أو فروعه من ولد منهم ومن لم يولد أو لورثته دون ذكر أسمائهم.
فإن كان التأمين لصالح الورثة دون ذكر أسمائهم، كان لهؤلاء الحق في مبلغ التأمين بنسبة نصيبه في الميراث. ويثبت لهم هذا الحق ولو نزلوا عن الارث.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 758.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *