Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 726
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1093 وبالنص التالي:
«في العقود المبرمة مدى حياة طالب التأمين، دون اشتراط بقائه حياً مدة معينة، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع المرتب والمبالغ المؤمن عليها بعد عدد معين من السنين، يجوز لطالب التأمين بعد دفع مقابل التأمين عن ثلاث سنوات أن يستبدل بالوثيقة الاصلية وثيقة خالية من القيود في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين، سواء أكان إيراداً أو رأسمال، حتى لو اتفق على غير ذلك.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1093 من المشروع فعدلتها اللجنة على النحو الآتي:
1 ـ في العقود المبرمة مدى حياة طالب التأمين، دون اشتراط بقائه حياً مدة معينة، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع المرتب والمبالغ المؤمن عليها بعد عدد معين من السنين، يجوز لطالب التأمين، متى كان دفع ثلاثة أقساط سنواية على الأقل، أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة خالية من القيود في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين، سواء أكان إيراداً أو كان رأس مال، ولو اتفق على غير ذلك»
2ـ ولا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً، ولا التأمين على الحياة، إلا إذا كان الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
ـ وأصبح رقمها 811 في المشروع النهائي.
تقرير اللجنة التشريعية:
عدلت اللجنة المادة على النحو التالي:
1 ـ في العقود المبرمة مدى الحياة دون اشتراط بقاء المؤمن على حياته حياً مدة معينة، وفي جميع العقود المشترط فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين، يجوز للمؤمن له، متى كان قد دفع ثلاثة أقساط سنوية على الأقل، أن يستبدل بالوثيقة الأصلية وثيقة مدفوعة في مقابل تخفيض في قيمة مبلغ التأمين، ولو اتفق على غير ذلك. كل هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع.
2 ـ ولا يكون قابلاً للتخفيض التأمين على الحياة إذا كان مؤقتاً.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 811.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب ـ وأصبح رقمها 760
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كماأقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).