Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 730
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1097 وعلى الشكل التالي:
1 ـ لا يترتب علىالبيانات الخاطئة، ولا على الغلط في سن الشخص الذي عقد التأمين على حياته بطلان التأمين، إلا إذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذي نصت عليه تعريفة التأمين.
2 ـ وفي غير ذلك من الأحوال، إذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط أن القسط المتفق عليه أقل من القسط الذي كان يجب أداؤه، وجب تخفيض الايراد المرتب أو رأس المال المؤمن عليه بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب أداؤه على أساس السن الحقيقية.
3 ـ أما إذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على أساس السن الحقيقة للمؤمن عليه، وجب على المؤمن أن يرد دون فوائد الزيادة التي حصل عليها، وأن يخفض الاقساط التالية إلى الحد الذي يتناسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1097 من المشروع فأقرتها اللجنة بعد حذف لفظ «بين» بعد عبارة «المتفق عليه» في الفقرة الثانية من المادة والاستعاضة عن كلمتي «للمؤمن عليه» بكلمتي «للمؤمن له» في الفقرة الثالثة.
ـ وأصبح رقمها 815 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
استبدلت اللجنة بجملة «ألا يرد المرتب أو رأس المال المؤمن عليه» بكلمتي «مبلغ التأمين» في الفقرة الثانية وكلمتي «المؤمن له» في الفقرة الثالثة بعبارة «المؤمن على حياته».
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 815.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب ـ وأصبح رقمها 764
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).