Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 731
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1098 وبالنص التالي:
«في التأمين على الحياة، لا يكون للمؤمن الذي دفع مبلغ التأمين حق في الحلول محل طالب التأمين أو المستفيد في حقوقه قِبَل من تسبب في الحادث المؤمن منه أو قِبَل المسؤول عن هذا الحادث.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1098 من المشروع. وأقرتها اللجنة بعد أن استبدلت بكلمتي «المؤمن ضده» كلمتي «المؤمن منه».
ـ وأصبح رقمها 816 في المشروع النهائي.
تقرير اللجنة الشؤون التشريعية:
استبدلت اللجنة بكلمتي «طالب التأمين» كلمتي «المؤمن له».
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 816.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب ـ وأصبح رقمها 765
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.
مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).