الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 733

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1112 وبالنص التالي:
«لا يكون المؤمن مسؤولاً عن هلاك الشيء المؤمن عليه أو تلفه، إذا نشأ عن عيب فيه. ولكنه يضمن تعويض الأضرار التي يسببها الحريق الناشىء عن هذا العيب».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1112 من المشروع وأقرتها اللجنة بالصيغة التالية:
يضمن المؤمن تعويض الاضرار الناجمة عن الحريق، ولو نشأ هذا الحريق عن عيب في الشيء المؤمن عليه.
ـ وأصبح رقم المادة 842 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 823.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب ـ وأصبح رقمها 767
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(ليس لهذه المادة مذكرة مشروع تمهيدي).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *