الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 740

الأعمال التحضيرية
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي في المواد التالية:
المادة 1141:
إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصاً مقيماً في مصر ولديه فيها من الأموال ما يكفي للوفاء بالالتزام.
المادة 1141 مكررة:
ويقدر يسار الكفيل بما يملك من مال، إلا في المواد التجارية وفي الديون اليسيرة.
المادة 1142:
من التزام بتقديم تأمين بصفة عامة، جاز له بحسب اختياره أن يقدم كفيلاً، أو رهن حيازة، أو أي تأمين آخر.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المواد 1141 و 1141 مكررة و 1142، فرأت اللجنة ادماج أحكام الثلاث مواد في مادة واحدة بالنص الآتي:
إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصاً موسراً ومقيماً في مصر. وله أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافياً».
ـ وأصبح رقم المادة 843 في المشروع النهائي.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
حذف منها عبارة «ومقيماً في مصر» فصارت كما يأتي:
«إذا التزم المدين بتقديم كفيل، وجب أن يقدم شخصاً موسراً. وله أن يقدم عوضاً عن الكفيل تأميناً عينياً كافياً». ويرجع هذا الحذف إلى أن اشتباك العلاقات التجارية الدولية يصح معه ألا يكون الكفيل مقيماً في مصر، ولكن قد تكون له أموال فيها يجوز التنفيذ عليها (قارن مادة 857 من مشروع القانون).
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 842.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الخامسة والثلاثين:
وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل.
ـ محضر الجلسة الرابعة والستين:
يقترح حضرات مستشاري محكمة النقض والإبرام الأخذ بنص المادة 774 كما ورد في مشروع الحكومة من حيث اشتراط أن يكون الكفيل مقيماً في مصر.

قرار اللجنة:
وافقت اللجنة على هذا الاقتراح لأنه أكثر رعاية لمصلحة الدائن. وبناء عليه قررت إعادة الصيغة الواردة في المشروع.

ملحق تقرير اللجنة:
اقترح أن يشترط في المادة 774 أن يكون الكفيل مقيماً في مصر على نحو ما كان مقرراً في النص الوارد من مشروع الحكومة. ورأت اللجنة الاخذ بهذا الاقتراح لأنه أكثر رعاية لمصلحة الدائن. وقررت إعادة الصيغة الواردة في هذا المشروع.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
تقابل هذه المواد والمادة 1140 في التقنين الحالي المادة 500 / 610 التي توجب استبدال الكفيل إذا أعسر. والمادة 501 / 611 التي تقرر أن الالتزام بتقديم كفيل ينفذ طبقاً للأوجه المقررة بقانون المرافعات وعما يعاب على هذه النصوص أنها أحالت، فيما يتعلق بكيفية الوفاء بالالتزام بتقديم كفيل، على تقنين المرافعات. مع أنه من الواجب أن يعرض التقنين المدني لذلك بنص صريح. لأن الأمر يتعلق بالموضوع لا بالشكل. كذلك يؤخذ على التقنين الحالي أنه لم يذكر الشروط الواجب توافرها في الكفيل، والمشروع يستدرك هذا النقص.
والمادتان 1141 و 1141 مكررة نقلهما المشروع عن المادتين 715 و 716 من المشروع الفرنسي والإيطالي. وهما تعرضان لبيان الشروط الواجب توافرها في الكفيل. فيجب أن يكون مقيماً في مصر، وذلك مراعاة لمصلحة الدائن وللتسهيل عليه عند مطالبته الكفيل. كذلك يجب أن يكون موسراً. وفي تقدير ذلك اليسار ينظر المشروع الفرنسي الإيطالي (م716) إلى أمواله العقارية، لأن المنقولات فضلاً عن سهولة اخفائها يصعب الاستدلال عليها والتثبت من ملكيتها.
على أن اللجنة لم تر هذا الرأي، بل قررت وجوب التسوية بين العقارات والمنقولات من هذه الناحية. ولذلك أقرت نص المادة 716 من المشروع الفرنسي الإيطالي بعد حذف عبارة «الجائز رهنها رهناً تأمينياً».
أما المادة 1142 فإنها تطابق المادة 718 من المشروع الفرنسي الإيطالي. والتقنين الفرنسي ينص في المادة 2041 على أنه «يجوز لمن لا يمكنه الحصول على كفيل، أن يقدم رهن حيازة منقولاً». أما التقنين المصري فإنه لم يعرض لحالة تقديم تأمين عيني بدلاً من الكفالة، ولعل السبب في ذلك أن المادة 501 / 611 أحالت على تقنين المرافعات الذي ينص في المادة 399 / 458 منه على أنه:
«في الأحوال التي يجب فيها تقديم كفيل يكون للملتزم الخيار بين أن يأتي بكفيل مقتدر أو يودع في صندوق المحكمة من النقود والسندات ذات القيمة ما يساوي المحكوم به». ويعاب على هذا النص أنه لم يذكر سوى النقود والسندات ولم يرغب المشروع من ناحية أخرى في اقتباس نص التقنين الفرنسي لما به من غموض أوجد مجالاً للنزاع. ولذلك قرر نصاً صريحاً ينطبق على كل أنواع الكفالة. ويجيز للملتزم بتقديم كفيل أن يقدم بدلاً منه تأميناً عينياً من أي نوع كان بشرط أن يكون كافياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *