Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 741
الأعمال التحضيرية
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1134 وبالنص التالي:
«تجوز كفالة المدين بغير أمره، بل تصح حتى بدون علمه».
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1134 فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف بالنص الآت:
تجوز كفالة المدين بغير علمه. وتجوز أيضاً رغم معارضته.
ـ وأصبح رقم المادة 844 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 843.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 775.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
هذه المادة مقتبسة من المشروع الفرنسي الإيطالي (م712)، وهي تقرر الحكم الوارد في التقنين المصري (م495 فقرة أخيرة 605 فقرة أخيرة)، وهو حكم طبيعي تقتضيه القواعد العامة ما دامت الكفالة عقداً بين الكفيل والدائن يتم بمجرد توافق إرادتيهما دون حاجة لرضاء المدين أو علمه. وقد لا يكون هناك موجب لإيراد النص سوى الرغبة في بيان أن المشرع المصري خرج في هذا الصدد عن أحكام الشريعة الإسلامية (م862 من مرشد الحيران)، وهي تحرم الكفيل الذي يضمن المدين بدون علمه أو رغم رضاه من حق الرجوع عليه.