Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 744
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 1136 وبالنص التالي:
1 ـ تجوز الكفالة في الدين المستقبل إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول. كما تجوز الكفالة في الدين الشرطي.
2 ـ على أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يحدد مدة لكفالته، فله في أي وقت أن يرجع فيها ما دام الدين المكفول لم ينشأ بعد.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1136 فأقرت اللجنة حكمها مع تعديل لفظي بالنص كالآتي:
1 ـ تجوز الكفالة في الدين المستقبل، إذا حدد مقدماً المبلغ المكفول. كما تجوز الكفالة في الدين المعلق على شرط.
2 ـ على أنه إذا كان الكفيل في الدين المستقبل لم يعين مدة للكفالة، كان له أي وقت أن يرجع فيها، ما دام الدين المكفول لم ينشأ.
ـ وأصبح رقم المادة 847 في المشروع التمهيدي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 845.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وقد وافقت اللجنة على المادة ـ دون تعديل وأصبح رقم المادة 778.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
كفالة الالتزامات المستقبلية أو الشرطية جارية في العمل، على الأخص في عقود الحساب الجاري وفتح الاعتماد. والقضاء والفقه يجمعان على صحتها، رغم عدم وجود نص في التقنين الحالي. وقد رأى المشروع من المناسب أن يسلك بشأنها مسلك التقنينات الحديثة، فينص صراحة على جواز كفالة الالتزام المستقبل والالتزام الشرطي.
على أنه «حماية للكفيل» وهو شخص يتورط عادة دون أن يجني من وراء كفالته ربحاً ما، قرر المشروع وجوب تحديد مبلغ معين تصح في حدوده كفالة الالتزام المستقبل. كما قررأيضاً أن كفالة الالتزام المستقبل التي لأجل غير محدد يجوز الرجوع فيها طالما لم ينشأ الالتزام بعد. والقضاء المصري يؤيد هذا الاتجاه (انظر على الأخص استئناف مختلط 23 يناير سنة 1907 ب 19 ص 100 و 3 ديسمبر سنة 1913 ب 26 ص 76).
والمادة 1136 في مجموعها تطابق المادتين 627 ـ 628 من التقنين البولوني.