Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 747
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1139 وبالنص التالي:
إذا لم يكن هناك اتفاق خاص، فإن الكفالة تشمل ملحقات الدين، ومصروفات المطالبة الأولى، وما يستجد من المصروفات بعد إخطار الكفيل.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1139 فوافقت عليها اللجنة دون تعديل.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 848.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 781.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تنص المادة 498 / 608 من التقنين الحالي على أنه: «في حالة عدم وجود شرط صريح، لا تكون الكفالة إلا على أصل الدين ولا توجب التضامن».
ويعاب على هذا النص أنه لم يحدد ملحقات الدين التي لا تشملها الكفالة، وأنه يفتح بذلك مجالاً للشك والخلاف بشأنها. مع أن التقنين الفرنسي تعرض لها صراحة (م2016). كما أن الثابت بإجماع الفقه والقضاء (انظر على الاخص استئناف مختلط 20 فبراير سنة 1901 ب 13 ص 165، 23 ديسمبر سنة 1914 ب 27 ص 78، 52 ابريل سنة 1916 ب 28 ص 233) أن المشرع المصري لم يقصد استبعاد الفوائد التأخيرية ولا المصروفات الخاصة بالمطالبة الأولى أو المصروفات اللاحقة لمطالبة الكفيل وهي التي يدخلها جميعاً التقنين الفرنسي (م 2016) صراحة في نطاق الكفالة.
وكأن المشرع المصري إذن حين نص في المادة 498 / 608 على أن الكفالة لا تمتد إلى توابع الدين، إنما قصد حالة الدين المؤجل الذي يذكر مقداره في العقد، فإن كفالته لا تشمل الفوائد في المدة من وقت العقد إلى حلول الاجل إلا إذا اشترط ذلك (راجع استئناف مختلط 4 مايو سنة 1926 ب 38 ص 387) ولكن هذا الفرض نادر في العمل، لأنه قلما يغفل سند الدين عن اشتراط الفوائد.
أما نص الفقرة الثانية من المادة 498 / 608 مصري فلا صلة له مطلقاً بفقرتها الأولى. إذ هو يعرض للكفالة التضامنية وليس هنا محل الكلام عنها.
لذلك فضل المشروع أن ينقل نص المادة 714 من المشروع الفرنسي الإيطالي. ويمتاز هذا النص بأنه فضلاً عن تحديده للملحقات، يدخلها ضمن الكفالة. وهو الحكم الواجب الاخذ به كما رأينا. كذلك يغنينا النص الجديد في الوقت نفسه عن المادة 499 / 609 من التقنين الحالي، لأن الكفالة القضائية سيرد الكلام عنها في باب الكفالة التضامنية على العموم.