الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 748

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1159 وبالنص التالي:
«يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين. وله أن يتمسك بجميع الاوجه التي يحتج بها المدين ما عدا الاوجه المتصلة بشخصه خاصة. وذلك مع مراعاة ما ورد بالمادة 1135».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1159 فأقرتها اللجنة على أصلها. وأصبح رقمها 851 في المشروع النهائي.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
عدلت المادة 851 تحت رقم 849 على الوجه الآتي:
1 ـ يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين. وله أن يتمسك بجميع الأوجه التي يحتج بها المدين.
2 ـ على أنه إذا كان الوجه الذي يحتج به المدين هو نقص أهليته، وكان الكفيل عالماً بذلك وقت التعاقد، فليس له أن يحتج بهذا الوجه.
والتعديل من شأنه أن يقيد من إطلاق العبارة التي وردت في آخر النص الأصلي. وحذفت عند التعديل وهي «ماعدا الاوجه المتصلة بشخصه خاصة». فإن المقصود بهذه العبارة هو نقص الأهلية، ولكن عدم احتجاج الكفيل بنقص أهلية المدين ينبغي ألا يكون مطلقاً. وينبغي أن تميز بين ما إذا كان الكفيل يعلم بنقص الأهلية فلا يجوز له في هذه الحالة أن يحتج بذلك، وبين ما إذا كان لا يعلم بنقص الأهلية فينبغي أن يكون له الحق في الاحتجاج بذلك وفقاً للقواعد العامة.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب. وأصبح رقمها 782.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يطابق هذا النص تماماً المادة 509 / 612 من التقنين الحالي. وهو يقرر حكماً أساسياً تقتضيه طبيعة الكفالة. فالتزام الكفيل تابع للالتزام الاصلي، وهو يبطل كلما بطل هذا الالتزام. كما أنه ينقضي بمجرد انقضائه. بل أن المشرع يتحفظ بالنسبة للحكم الوارد في المادة 1135 الخاص بكفالة التزام ناقص الأهلية إذا كان الكفيل يعلم بنقض الأهلية. فإنه استثناء لا يجوز للكفيل في هذه الحالة التمسك ببطلان الالتزام الاصلي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *