الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 749

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1160 وبالنص التالي:
«إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر، برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1106 من المشروع. فأقرتها اللجنة على أصلها.
ـ وأصبح رقم المادة 852 في المشروع النهائي.

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
عدلت المادة 852 بإضافة عبارة «من المدين» فأصبحت كما يلي:
«إذا قبل الدائن أن يستوفي من المدين في مقابل الدين شيئاً آخر، برئت ذمة الكفيل، ولو استحق هذا الشيء». وذلك حتى يتحدد المقصود من النص بوضوح تام. إذ المقصود ألا ينصرف النص إلا إلى حالة ما إذا استوفى الدائن مقابل الدين من المدين لا من الكفيل. أما إذا استوفى المقابل من الكفيل، فإن هذا الأخير يكون ضامناً لاستحقاق الشيء، ولا تبرأ ذمته طبقاً للقواعد العامة.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما عدلتها اللجنة تحت رقم 850.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ محضر الجلسة الخامسة والثلاثين:
تليت المادة 850 الخاصة ببراءة ذمة الكفيل إذا استوفى الدائن من المدين مقابل دينه شيئاً آخر. فرأت اللجنة العدول عن هذا النص الاصلي الوارد في مشروع الحكومة، وذلك تعميماً للنص حتى يشمل المدين أو أي شخص آخر.
والنص كما ورد في مشروع الحكومة هو:
«إذا قبل الدائن أن يستوفي في مقابل الدين شيئاً آخر برئت ذمة الكفيل ولو استحق هذا الشيء».

تقرير اللجنة:
رأت اللجنة أن تعدل عن التعديل الذي أخذ به مجلس النواب وأن ترجع إلى الصيغة التي وضعتها الحكومة، ولا سيما أن هذه الصيغة تطابق في معناها النص الوارد في التقنين الحالي. ولم تر اللجنة محلاً لأن تخصص الوفاء بوجوب حصوله من المدين لأن الوفاء قد يقع من المدين أو غيره فليس ثمة وجه لتخصيص يخل بهذا المبدأ.
ـ وأصبح رقم المادة 873.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما عدلتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
يطابق هذا النص المادة 511 / 624 من التقنين الحالي. والمبدأ الوارد به مقرر في معظم التقنينات (كالتقنين الفرنسي والإيطالي والهولندي الخ….). والواقع أنه مجرد تطبيق للقواعد العامة في تجديد الالتزام (انظر مادة 188 / 152 من التقنين الحالي و 292 فقرة 4 من المشروع).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *