Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 750
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1156 وبالنص التالي:
المادة 1156 (الفقرتان الأولى والثانية):
1 ـ تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
2 ـ ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان المدين، حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1156 ونصها:
1 ـ تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
2 ـ ويقصد بالضمانات في هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.
3 ـ ولا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الاجراءات، أو لمجرد أنه لم يتخذها، إلا إذا ترتب على خطئه ضرر للكفيل وبقدر هذا الضرر.
4 ـ على أنه تبرأ ذمة الكفيل إذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين في خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل له.
ورأت اللجنة إدخال بعض تعديلات لفظية مع إضافة عبارة «ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً» في آخر الفقرة الرابعة، وذلك استيفاء لحكم هذه الفقرة، لأن ذمة الكفيل لا تبرأ إلا في الحالة التي تترتب على تأخير الدائن في اتخاذ الاجراءات فيها ضياع حق الكفيل في الرجوع على الدين أو انتقاصه. وتقديم المدين ضماناً للكفيل ينتفي معه الضرر الذي يلحق الكفيل من إهمال الدائن في هذه الحالة. وأصبح نصها كالآتي:
1 ـ تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات.
2 ـ ويقصد بالضمانات في هذه المادة، كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة، وكل تأمين مقرر بحكم القانون.
3 ـ ولا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر في اتخاذ الاجراءات، أو لمجرد أنه لم يتخذها، إلا إذا ترتب على خطئه ضرر للكفيل وبقدر هذا الضرر.
4 ـ على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الاجراءات ضد المدين في خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل له، ما لم يقدم المدين للكفيل ضماناً كافياً.
ـ وأصبح رقم المادة 853 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
رأت اللجنة جعل الفقرتين 1و 2 مادة مستقلة تحت رقم 851 وجعل الفقرتين 3 و4 من هذه المادة مادة مستقلة أخرى تحت رقم 852.
ـ وافق مجلس النواب على رأي اللجنة بجعل المادة من الفقرتين الأولى والثانية تحت رقم 851.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 784.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تطابق الفقرة الأولى من هذا النص المادة 510 / 623 وهي تقرر الدفع بإضاعة التأمينات.
ولما كان قد ثار نزاع في العمل بشأن تحديد الضمانات التي يترتب على ضياعها، بخطأ الدائن، إبراء الكفيل. فقررت بعض الأحكام أن المقصود هو التأمين الاتفاقي كالرهن التأميني أو الحيازي (انظر على الاخص استئناف مختلط 31 يناير سنة 1912 ب 24 ص 118 ـ 3 ديسمبر سنة 1913 ب 26 ص 76 ـ 27 يناير سنة 1915 ب 27 ص 137 ـ 14 ابريل سنة 1915 ب 27 ص 278 ـ 7 يونيو سنة 1917 ب 29 ص 490). ورأت غالبية الأحكام أن المقصود هو كل تأمين خصص لوفاء الدين حتى لو كان تأميناً قانونياً (راجع استئناف مختلط 14 مايو سنة 113 ب 25 ص 376 ـ 15 مايو سنة 1923 ب 35 ص 443). كذلك قام الخلاف بشأن التأمينات التي توجد بعد قيام الكفالة وهل يشملها النص. وقد جرى القضاء على أن هذه التأمينات لم يقصدها المشرع، فلا يترتب على ضياعها بخطأ الدائن ابراء الكفيل (انظر استئناف أهلي 22 مايو سنة 1912 الحقوق 28 ص 51 ـ استئناف مختلط 15 يناير سنة 1914 ب 26 ص 156 ـ 13 مارس سنة 1923 ب 35 ص 376 ـ 7 مارس سنة 1939 ب 51 ص 186). ولكن يعاب على هذا الحل التأمين الدفع فكرة الحلول والتبعية وان الكفيل يحل محل الدائن في التأمينات التي تقرر بعد الكفالة وضياعها بخطئه يحرمه من ذلك الحلول. وقد قضى المشروع على كل هذا الخلاف بأن قرر في الفقرة الثانية أن الضمانات المقصودة في هذه المادة تشمل كل تأمين خصص لضمان الدين، حتى لو تقرر بعد الكفالة. وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون.