الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 755

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1144 (مكررة) والمادة 1146 وعلى الشكل التالي:
المادة 1144 (مكررة):
«إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يدل الدائن على أموال المدين، وأن يقدم له المبالغ الكافية للقيام بالتجريد».
المادة 1146:
«ليس للكفيل أن يدل الدائن على أموال للمدين تقع خارج الأراضي المصرية، ولا على أموال متنازع فيها أو مرهونة في الدين».

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادتان 1144 مكررة و 1146 ورأت اللجنة إدماج حكمهما في مادة واحدة، مع تعديلات لفظية وإضافات تجعل المعنى أكثر وضوحاً في النص الاتي:
1 ـ إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يدل الدائن على أموال للمدين تفي بالدين كله، وأن يقدم له المصروفات الكافية للقيام بالتجريد.
2 ـ ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الأراضي المصرية، أو كانت أموالاً متنازعاً فيها، أو كانت مرهونة في ذات الدين.
ـ وأصبح رقم المادة 857 في المشروع النهائي

تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
حذفت اللجنة من الفقرة (2) العبارة الأخيرة وهي «إذا كانت مرهونة في ذات الدين» فصار النص كما يأتي:
«ولا عبرة بالأموال التي يدل عليها الكفيل إذا كانت هذه الأموال تقع خارج الاراضي المصرية، أو كانت أموالاً متنازعاً فيها».
وسبب الحذف هو أنه إذا وجد مال مرهون في ذات الدين كان هذا المال تأميناً عينياً يجب استيفاء الدين منه أولاً، بمقتضى المادة 859 (858) فلا يكون هناك محل عند طلب الكفيل التجريد أن يدل عليه.
ـ وأصبح رقم المادة 856.
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما أقرتها اللجنة.

المشروع في مجلس الشيوخ:
محضر الجلسة الخامسة والثلاثين:
تليت المادة 856 فاعترض حلمي عيسى باشا على الفقرة الأولى منها والتي توجب تحمل الكفيل مصاريف التجريد. فقال عبده محرم بك إن هذا الحكم مأخوذ من قضاء المحاكم الذي جرى على غرار أحكام القانون الفرنسي. والمقصود بالمصاريف التي يتحملها الكفيل عند التمسك بحق التجريد هي المصاريف التي يتطلبها إرشاد الدائن إلى أموال المدين.
وقد رؤي الابقاء على النص مع استبدال عبارة «أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال المدين» بعبارة «أن يدل الدائن على أموال مدين» وحذف عبارة «وأن يقدم له المصروفات الكافية للقيام بالتجريد.

قرار اللجنة:
وافقت اللجنة على أن يكون نص الفقرة الأولى من المادة 856 كما يأتي:
مادة 856 فقرة أولى:
«إذا طلب الكفيل التجريد، وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله».
هذا بالنسبة إلى الفقرة الأولى ـ أما بالنسبة للفقرة الثانية فقد وافقت اللجنة عليها.

تقرير اللجنة:
رأت اللجنة أن تستبدل في الفقرة الأولى من هذه المادة عبارة «وجب عليه أن يقوم على نفقته بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله» بعبارة «وجب عليه أن يدل الدائن على أموال للمدين تفي بالدين كله وأن يقدم له المصروفات الكافية للقيام بالتجريد».
وقد راعت اللجنة في ذلك أن مصروفات التجريد سيرجع بها الدائن على الكفيل، فلا محل لالتزامه بدفعها مقدماً، وبوجه خاص لأن مقدار هذه المصروفات يصعب عملاً تعيينه من قبل.
وهذا رئي الاكتفاء بإلزام الكفيل بإرشاد الدائن إلى أموال للمدين تفي بالدين كله. ورأت الاكتفاء بأن يتحمل الكفيل نفقة هذا الارشاد.
ـ وأصبح رقم المادة 789.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة كما أقرتها اللجنة.

مذكرة المشروع التمهيدي:
المادة 1144 مكررة مطابقة للمادة 271 فقرة أولى من المشروع الفرنسي الإيطالي، ولا مقابل لها في التقنين الحالي. ولكن ذلك لم يمنع القضاء المصري من الاخذ بحكمها (انظر على الاخص استئناف مختلط 4 مايو سنة 1911 ب 23 ص 300 ـ 16 فبراير سنة 1916 ب 28 ص 157 ـ 22 مارس سنة 1916 ب 28 ص 207 ـ 8 يوينه سنة 1922 ب 34 ص 478 ـ 15 مايو سنة 1922 ب 35 ص 1454. وقد رأى المشروع من المناسب أن يدعم هذا القضاء بنص صريح.
أما المادة 1146 فهي تطابق الفقرة الثانية من المادة 721 من المشروع الفرنسي الإيطالي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *