Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 758
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1148 وبالنص التالي:
1 ـ إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، فلا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة.
2 ـ أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متفرقة، فإن كل واحد منهم يكون مسؤولاً عن الدين كله. إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1148 من المشروع فرأت اللجنة إدخال تعديلات لفظية تجعل المعنى أكثر وضوحاً وأصبحت بالنص الآتي:
1 ـ إذا تعدد الكفلاء لدين واحد وبعقد واحد، وكانوا غير متضامنين فيما بينهم، قسم الدين عليهم. ولا يجوز للدائن أن يطالب كل كفيل إلا بقدر نصيبه في الكفالة.
2 ـ أما إذا كان الكفلاء قد التزموا بعقود متوالية، فإن كل واحد منهم يكون مسؤولاً عن الدين كله، إلا إذا كان قد احتفظ لنفسه بحق التقسيم.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 859.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 792.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تبادل المشروع في هذه النصوص (م1148 ـ 1149) حق التقسيم. وقد استبدل المادة 1148 بالمادة 504 / 616 من التقنين الحالي التي تعرض مسألتين مختلفتين. فهي تبين أولاً مدى حق الدائن في الرجوع على الكفلاء إذا تعددوا، أو ما يسمى بالتقسيم بين الكفلاء. ومن ناحية أخرى تعرض للتضامن بين الكفلاء.
وقد رأى المشروع من المناسب أن يبحث هنا مسألة التقسيم، على أن يترك التضامن بين الكفلاء للنصوص الخاصة بالكفالة التضامنية على العموم. وفيما عدا هذا فالحكم الوارد بالمادة 1148 هو بعينه المقرر في التقنين الحالي.