Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 761
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1150 وبالنص التالي:
1 ـ لا يفترض التضامن ما بين الكفيل والمدين، بل يجب اشتراط التضامن في عقد الكفالة أو في عقد منفصل.
2 ـ كذلك يجب اشتراط التضامن ما بين الكفلاء الملتزمين بعقد واحد.
3 ـ أما في الكفالة القضائية أو القانونية فيكون الكفلاء دائماً متضامنين.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1150 من المشروع فرأت اللجنة حذف الفرتين الأولى والثانية لأنهما تطبيق للقواعد العامة، واستبقت الفقرة الثالثة وأصبح النص كما يأتي:
في الكفالة القضائية أو القانونية يكون الكفلاء دائماً متضامنين.
ـ وأصبح رقمها 63 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 862.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت اللجنة على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 795.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
لم يعرض التقنين الحالي للكفالة التضامنية في نصوص منفصلة قائمة بذاتها، بل أورد أحكامها متفرقة في المواد 498 / 608 و 499 / 609 و 502 / 612 و 504 / 615 و 616 و 506 / 816. وقد تفادى المشروع ذلك. فالمادة 1150 تبين حالات الكفالات التضامنية، والأحكام الواردة بها متفقة مع التقنين الحالي. فالفقرة الأولى التي تقرر وجوب اشتراط التضامن بين الكفيل والمدين صراحة، تطابق الفقرة الأخيرة من المادة 498 / 608. والفقرة الثانية تقرر وجوب اشتراط التضامن ما بين الكفلاء الملتزمين بعقد واحد، وهو الحكم الوارد بالمادة 504 فقرة أولى / 615. أما الفقرة الثالثة، وهي التي تنص على التضامن في الكفالة القضائية، فحكمها وارد في المادة 499 / 609. غير أن المشروع جعل النص عاماً شاملاً، فأضاف إلى الكفالة القضائية الكفالة القانونية.