الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 762

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1152 وبالنص التالي:
إذا كان الكفلاء متضامنين فيما بينهم، ووفى أحدهم بالدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1152 من المشروع فأقرتها اللجنة كما هي.
ـ وأصبح رقمها 864 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 863.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 796.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
المادة 1152 تطابق المادة 506 / 61 من التقنين الحالي. وحكمها هو الحكم الطبيعي المقرر في حالة تعدد المسؤولين عن الدين. كما أن تطبيقه لم يثر صعوبة ما في العمل.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *