Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 763
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1155 وبالنص التالي:
1 ـ لا يجبر المصدق على الوفاء للدائن إلا حيث يكون المدين الاصلي والكفلاء المسؤولون عن كل الدين معسرين، أو حيث تكون ذمتهم قد برئت بسبب دفوع شخصية خاصة بهم.
2 ـ أما إذا كان كل كفيل غير مسؤول عن الدين كله، فلا يجبر المصدق على الوفاء للدائن إلا حيث يكون المدين الاصلي والكفيل المكفول معسرين، أو حيث تكون ذمتهما قد برئت بسبب دفوع شخصية خاصة بهما.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1155 فرأت اللجنة أن يجل محلها نص يقرر الحكم في حالة كفالة الكفيل، ويجعل كفيل الكفيل في علاقته بالدائن كما لو كان الكفيل الأصلي مديناً أصلياً بالنسبة إلى حق رجوع الدائن عليه بالنص الآتي:
تجوز كفالة الكفيل. وفي هذه الحالة، لا يجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل، إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل.
ـ وأصبح رقمها 865 في المشروع النهائي.
تقرير لجنة الشؤون التشريعية:
ـ عدت اللجنة المادة بإضافة العبارة الآتية على آخر النص «إلا إذا كان كفيل الكفيل متضامناً مع الكفيل».
ـ وافق مجلس النواب على المادة كما أقرتها اللجنة وأصبح رقم 864.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة كما أقرها مجلس النواب ـ وأصبح رقمها 797.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
يعالج هذا النص موقف المصدق. والفقرة الأولى منه مطابقة للمادة 727 من المشروع الفرنسي الإيطالي، وهي خاصة بحالة وجود مصدق مع عدة كفلاء يلتزمون بجميع الدين، فإن الدائن لا يرجع على المصدق إلا إذا لم يمكنه الرجوع على الكفلاء والمدين الاصلي.
أما الفقرة الثانية فقد أضافتها اللجنة. وقصدت بها حالة ما إذا كان الكفيل الذي كفله المصدق قد التزم بجزء من الدين.