Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 765
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1153 وبالنص التالي:
إذا وفى الكفيل الدين، كان له أن يحل محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين. ولكن إذا لم يوف إلا بعض الدين، فلا يرجع بما وفاه إلا بعد أن يستوفي الدائن كل حقه من المدين.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1153 فأقرتها اللجنة كما هي.
ـ وأصبح رقمها 867 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل ـ تحت رقم 866.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
استمد المشروع المادة 1153 من المادة 728 من المشروع الفرنسي الإيطالي مع إضافة الفقرة الخاصة بحالة الوفاء الجزئي. وهي تطابق في أحكامها المادة 550 / 617 من التقنين الحالي. والكفيل الذي يوفي عند حلول أجل الدين يكون له الحلول محل الدائن في جميع ما له من حقوق قبل المدين. فإن كان قد وفى قبل حلول الاجل باتفاق مع المدين، فإنه يكون له كذلك أن يحل محل الدائن قبله. فإن كان الوفاء قبل الاجل قد تم بغير رضاء المدين، فإن الكفيل يعرض نفسه لخطر ضياع حقه في الرجوع على المدين والحلول محل الدائن إذا كان الدين قد انقضى في المدة بين الوفاء وحلول الاجل بسبب المقاصة أو اتحاد الذمة مثلاً، أو كانت لدى المدين دفوع تبرئ ذمته من الدين. فإن كان الوفاء جزئياً، فإن الكفيل لا يستطيع، تطبيقاً لقواعد الحلول (م465 من المشروع)، الرجوع على المدين والحلول محل الدائن قبل أن يستوفي هذا الأخير نهائياً ما له.