الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 37

الاعمال التحضيرية:
ورد نص هذه المادة في المشروع التمهيدي تحت رقم 66 بالنص التالي:
1ـ القرابة المباشرة هي الصلة مابين الأصول والفروع.
2ـ وقرابة الحواشي هي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعاً للآخر.
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة، فوافقت عليه لجنة المراجعة. ثم قدم المشروع النهائي بإقامة كلمة «ما» بعبد عبارة «هي الرابطة» في الفقرة 2 وأصبح رقمها 38 في المشروع النهائي ووافق عليها مجلس النواب دون تعديل تحت رقم 38.
المشروع في مجلس الشيوخ:
وافق مجلس الشيوخ على المادة كما وردت في المشروع النهائي دون تعديل أيضاً، وأصبح رقمها 35.
مذكرة المشروع التمهيدي:
أسرة الشخص هم ذوو قرباه. ويعتبر قريباً للشخص من يجمعه به أصل مشترك، ذكراً كان أو أنثى. والقرابة أما قرابة مباشرة، أو قرابة حواشي. فتكون القرابة المباشرة بين شخصين إذا تسلسل أحدهما من الآخر كما هو الأمر بين الأصول والفروع، وقرابة الحواشي لا تسلسل فيها وإن كان يجمع الشخصين أصل مشترك.
فالأب قريب مباشر، وكذلك أبو الأب وإن علا، وأم الأب وإن علت. والأم قريب مباشر، وكذلك أبو الأم وإن علا، وأم الأم وإن علت. وكل أصل من هؤلاء يعتبر كل من أبيه وأمه أصلاً، أي قريباً مباشراً.
والأخ والأخت من الحواشي وفرعهما وإن نزل. كذلك يكون من الحواشي العم والعمة وفرعهما وإن نزل، وعم وعمة الأب والجد وإن علا، وفرع هؤلاء وإن نزل. وما ذكر عن العم والعمة يصح في الخال والخالة. وهكذا ينتسب للشخص من جهة أبيه فروع أبيه وفروع أبي أبيه وفروع أم أبيه وفروع كل أب وأم لكل أم أصل من أصول أبيه. وينتسب له من جهة أمه فروع أمه وفروع أبي أمه وفروع أم أمه وفروع كل أب وكل أم لكل أصل من أصول أمه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *