الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 772

الأعمال التحضيرية:
هذه المادة لم ترد في الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري. وبالتالي ليس لها مقابل في التقنين المدني المصري.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *