Call us now:
الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 773
الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1168 وبالنص التالي:
المادة 1168:
«على المالك أن يراعي ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة. وعليه أيضاً مراعاة الأحكام الآتية:»
المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1168 من المشروع. واقترح تعديلها تعديلاً يجعل المعنى أدق. فوافقت اللجنة وأصبح النص النهائي ما يأتي:
على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم والقرارات المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة. وعليه أيضاً مراعاة الأحكام الآتية:
ـ وأصبح رقم المادة 874 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 873.
المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.
مذكرة المشروع التمهيدي:
تبدأ سلسلة القيود القانونية التي ترد على حق الملكية بنص يشير إلى القوانين الخاصة وما يلحق بها من مراسيم ولوائح تتعلق بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة ويكون من شأنها التقييد من حق الملكية، وذلك كقانون نزع الملكية وقوانين الآثار وقانون المحلات المقلقة للراحة ولائحة الترع والجسور.