الأعمال التحضيرية للقانون المدني المتعلقة بالمادة 778

الأعمال التحضيرية:
وردت أحكام هذه المادة في المشروع التمهيدي برقم 1191 وبالنض التالي:
1 ـ إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال أن يمنع الإيفاء به، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع، ومقصوراً على مدة معقولة.
2 ـ ويكون الباعث مشروعاً متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف، أو للمتصرف إليه، أو للغير.
3 ـ وقد تكون المدة المعقولة مدى حياة المتصرف، أو المتصرف إليه، أو الغير.

المشروع في لجنة المراجعة:
تليت المادة 1191 من المشروع فأقرتها اللجنة مع تعديل لفظي طفيف وأصبح نصها:
1 ـ إذا تضمن العقد أو الوصية شرطاً يقضي بمنع التصرف في مال، فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنياً على باعث مشروع، ومقصوراً على مدة معقولة.
2 ـ ويكون الباعث مشروعاً، متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف، أو للمتصرف إليه، أو الغير.
3 ـ والمدة المعقولة يجوز أن تستغرق مدى حياة المتصرف، أو للمتصرف إليه، أو الغير.
ـ أصبح رقم المادة 894 في المشروع النهائي.
ـ وافق مجلس النواب على المادة دون تعديل تحت رقم 892.

المشروع في مجلس الشيوخ:
ـ وافقت لجنة القانون المدني على المادة دون تعديل ـ وأصبح رقمها 823.
ـ وافق مجلس الشيوخ على المادة دون تعديل.

مذكرة المشروع التمهيدي:
(يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة 192 من المشروع المقابلة للمادة 824 من القانون المصري والمادة 779 من القانون السوري).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *